Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2019

Court
تمييز مدني
Number
74/2019
Date
11/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية انه لا يقتضي على محكمة الاساس سندا للفقرة 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ان تسرد جميع التفاصيل التي ترد على لسان الفرقاء لتأييد المطالب بل ما هو منتج لارساء الحل المقرر والقانون لم يحدد شكلا معينا لايراد اسباب الدفاع والدفوع في الحكم بل اكتفى بوجوب ايراد خلاصتها.

وقضت باهمال السبب المبني على اغفال البت بطلب لعدم تعيينه من الجهة المميزة كما وان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي اعتمد لتحديد الراتب الشهري على القسيمة الصادرة عن الجهة المالية لدى رب العمل فلا يكون قد حكم باكثر مما طلب. كما وان طلب نقض القرار لجهة كيفية احتساب الراتب لا يشكل نقض مبني على مخالفة قاعدة قانونية او نص قانوني.

واعتبرت المحكمة ان قرار مجلس العمل التحكيمي غير فاقد للاساس القانوني طالما انه مارس حقه في تقدير الوقائع التي انطلق منها في ملف الدعوى والتي تؤكد بان صرف المدعية غير مسند الى اهمالها واجباتها الوظيفية او ارتكابها خطأ جسيما كما وان غيابها عن العمل مبرر بالتقرير الطبي فيكون صرفها تعسفيا.

وقضت المحكمة انه لا يدخل ضمن مفهوم تشويه مضمون المستندات والوقائع تفسيرها من محكمة الاساس وتقدير قوتها الثبوتية لدعم قناعتها دون رقابة من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on