Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2019

Court
تمييز مدني
Number
75/2019
Date
11/07/2019
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية ان عدم البت بطلب استجواب الفرقاء لا يدخل ضمن مفهوم الطلب الذي يؤدي اغفال البت به الى بطلان الحكم سندا للفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بل يدخل ذلك ضمن سلطة المحكمة في تقدير عناصر الاثبات والمفاضلة بينها.

وقضت المحكمة بان علاقة العمل ثابتة بين الفريقين استنادا الى الافادة الخطية المقدمة من رب العمل المميز والتي تفيد بان المميز ضده يعمل لديه براتب محدد وهي مذيلة بتوقيعه الذي لم ينكره سندا للمادة 150 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة بان قرار مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا استنادا للوقائع والمعطيات الموجودة في ملف الدعوى التي تشير الى ان سبب الصرف بسبب ذهاب المدعي الى الطبيب وتأخره دون ان تناقش المدعى عليها في هذه الادلاءات مما لا يشكل سببا مبررا للفسخ هو ما يدخل في سلطة مجلس العمل التحكيمي في التقدير دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on