Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2019

Court
تمييز مدني
Number
97/2019
Date
25/07/2019
President
روكس رزق
Members
خراج، سركيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باسقاط الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاجراء غير المصرح عنهم لمرور الزمن الخماسي بين تاريخ بدء عمل كل منهم وبين تاريخ التصريح عنه وذلك سندا للفقرة أ من البند 4 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on