Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2019

Court
تمييز مدني
Number
96/2019
Date
22/07/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لان الجهة المميزة اغفلت ذكر النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه كما انها لم تبين الخطأ في تطبيق القانون الذي ينتج عن اعطاء الحالة الواقعية وصفا غير وصفها الحقيقي مما يحمل المحكمة على ان تطبق عليها قانونا آخر غير القانون الذي يحكمها انما تطرقت المميزة تحت هذا السبب لوقائع استثبتها قاضي الاساس.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب تسمية الشهود في الدعوى لان المقصود بالمطالب الواردة في الفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية هي الموجهة للحكم به بوجه الخصم وليس منها وسائل الاثبات كطلب الاستجواب والتحقيق واستماع الشهود.

Cited

Texts it relies on