Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019

Court
تمييز مدني
Number
76/2019
Date
08/07/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لم يخالف الحكام البندين 9 و12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان القاعدة المتعلقة بالببيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها الحكم تحت طائلة بطلانها تجد استثناء لها في بعض القرارات المؤقتة والاحتياطية لا سيما تلك الصادرة اثناء سير المحاكمة والمتعلقة بطلب وقف التنفيذ لحين فصل النزاع ولا حاجة لايراد تعليل مستفيض لذلك القرار على اعتبار ان محكمة الاستئناف تكون في هذه المرحلة من المحاكمة وقبل البت نهائيا في الدعوى قد تبنت ضمنا التعليل الوارد في القرار الابتدائي.

Cited

Texts it relies on