Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز مدني
Number
73/2019
Date
03/07/2019
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه للتناقض في الفقرة الحكمية في اعطاء الحق لاشخاص بادارة الشركة في البند الاول منه واشخاص اخرين في بند آخر ما ادى الى استحالة في تنفيذ القرار لعدم امكانية معرفة الجهة صاحبة الحق في ادارة الشركة.

وقضت المحكمة سندا للمادة 733 اصول المحاكمات المدنية بعد نقض القرار المطعون فيه اعادة الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وذلك بالابقاء على قرار وقف التنفيذ واعادة ادارة الشركة الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور قرار قاضي الامور المستعجلة المستأنف ووفقا لنظامها.

Cited

Texts it relies on