Court of Cassation, civil chamber 03/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2019
- Date
- 03/07/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه للتناقض في الفقرة الحكمية في اعطاء الحق لاشخاص بادارة الشركة في البند الاول منه واشخاص اخرين في بند آخر ما ادى الى استحالة في تنفيذ القرار لعدم امكانية معرفة الجهة صاحبة الحق في ادارة الشركة.
وقضت المحكمة سندا للمادة 733 اصول المحاكمات المدنية بعد نقض القرار المطعون فيه اعادة الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وذلك بالابقاء على قرار وقف التنفيذ واعادة ادارة الشركة الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور قرار قاضي الامور المستعجلة المستأنف ووفقا لنظامها.
Cited