Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

Court
تمييز مدني
Number
4/2019
Date
09/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون لمخالفته المادة 537 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان لبعض البيانات الالزامية ومنها خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب ودفوع في حين ان القرار المطعون فيه لم يستعد ما ادلى به المدعي في مذكرة تعليقه على مطالعة مفوض الحكومة الذي اخطأ في الاشارة الى ان المدعي لم ينف امام مجلس العمل التحكيمي استمرارية اعطائه التوجيهات والتعليمات للأجيرة رغم انتقالها للعمل في محل جديد في حين انه سبق ان نفى ذلك في مذكرته الخطية التي لم يتطرق لها الحكم المطعون فيه ما استوجب النقض ودعوة الفرقاء للاستجواب لما لهذه الواقعة من أثر على النتيجة الحكمية.

Cited

Texts it relies on