Rulings

State Council 04/06/2020

شورى حكم رقم : 463 /2020

Court
شورى
Number
463/2020
Date
04/06/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان الاجتهاد الاداري مستقر على اعتبار ان العيب المتعلق باغفال او بعدم ربط النزاع وفقا للاصول القانونية هو من العيوب الشكلية القابلة للتصحيح حتى بعد صدور القرار برد المراجعة شكلا لهذا السبب.

قرر مجلس شورى الدولة بان المستدعية لم تتخذ اي اجراء لاستثبات حقها بالتعويض كاللجوء الى مسح الاشغال المنفذة بواسطة الخبرة المستعجلة قبل الاقدام على هدمها من قبلها هي بالذات او على الاقل الاحتفاظ بصور فوتوغرافية تظهر الموقع والاشغال المنفذة عليه مما يشكل بدء بينة على ما تدلى به هذا فضلا عن ان المستندات المبرزة من قبلها بناء على قرار التكليف لم تحتو الا على ميزانيات مستخرجة من حساباتها الخاصة من دون اي فواتير عائدة لاشغال في موقع راس مسقا او وثائق او مستندات اخرى تظهر ماهية الاعمال التي تثير انها نفذتها في الموقع المشار اليه كما انها لم تثبت انها قدمت الى المستدعى بوجهها اي مستندات او وثائق بهذا الخصوص.

واعتبر المجلس ان تبلغ المستدعية اللائحة المبرزة من المستدعى ضدها انفاذا لقرار التكليف دون ان تبدي اي موقف مما جاء في مضمونها او ان تقدم ما ينفي صحة هذا المضمون يفضي الى وجوب اعتبار ما ورد فيها صحيحا.

وقضى المجلس برد المراجعة في الاساس لعدم صحتها ولعدم جديتها.