Rulings

State Council 24/06/2020

شورى حكم رقم : 480 /2020

Court
شورى
Number
480/2020
Date
24/06/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، عون
Source
Lebanese University

اعتبر المجلس ان الاجتهاد الاداري مستقر على اعتبار ان عدم ابراز صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يشكل مخالفة لشرط جوهري في تقديم المراجعة ولا يفضي بالتالي الى ردها شكلا وذلك لانه يمكن تصحيح هذا النقص في طور المحاكمة.

كما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية انما هي من طرق المراجعة الاستثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء لجهة التكليف بضريبة الدخل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة كما انه ليس من شأن اصرار احد الاطراف على التمسك بما ادلى به من حجج قانونية اثناء المحاكمة ان يفسح المجال لاعادة المحاكمة بالنزاع.

وانتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on