State Council 24/06/2020
شورى حكم رقم : 481 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 481/2020
- Date
- 24/06/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، عون
- Source
- Lebanese University
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية انما هي من طرق المراجعة الاستثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون.
قضى مجلس شورى الدولة بان ما استندت اليه طالبة الاعادة بشكل اساسي في المراجعة الحاضرة كسبب للاعادة فانه يندرج ضمن الاساس ولا يشكل بالتالي سببا لقبول اعادة المحاكمة. كما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تضمن تعليلا كافيا يؤدي الى الحل المعطى للقضية المطروحة لجهة اصول الاعتراض على ضريبة الدخل باعتبار انه عالج جميع النقاط القانونية المثارة توصلا الى الفقرة الحكمية وانه من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين وصولا الى اقرار حقيقة قانونية في حكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
لذلك انتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited