State Council 29/06/2020
شورى حكم رقم : 486 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 486/2020
- Date
- 29/06/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، فارس
- Source
- Lebanese University
يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي علم في العام 2011 ان قيادة الجيش عمدت الى استدعاء عدد معين من المتبارين لمتابعة دورة تأهيل الى رتلة ملازم واستبعدت آخرين تبعا لذلك يكون المستدعي قد علم علما اكيدا بنتائج المباراة التي اجريت عام 2011 بتاريخ استدعاء زملائه وفقا لادلاءاته بهذا الخصوص. وبدلا من ان يطعن المستدعي بنتائج المباراة ضمن المهلة القانونية فانه عاد وتقدم بعد ثماني سنوات بالمراجعة الراهنة وبعد ان كان قد احيل على التقاعد بتاريخ 1/5/2014 تبعا لما تقدم تكون المراجعة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.