State Council 24/06/2020
شورى حكم رقم : 482 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 482/2020
- Date
- 24/06/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، عون
- Source
- Lebanese University
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية انما هي من طرق المراجعة الاستثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون وينظر المجلس فيما اذا كان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة صدر دون مراعاة احدى الحالات الثلاث الواردة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا اذا قبل طلب الاعادة اساسا ومن ثم يعود وينشر الدعوى مجددا وينظر فيها كقاضي اساس.
وليس من شأن تشبث صاحب العلاقة برأيه خلافا لما جاء في القرار المطلوب الاعادة بشأنه والمتعلق بالترخيص لمؤسسة صناعية ان يشكل تشويها للوقائع او ارتكازا على اسباب غير صحيحة.
ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
لذلك انتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظامه وعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
Cited