Rulings

State Council 24/06/2020

شورى حكم رقم : 482 /2020

Court
شورى
Number
482/2020
Date
24/06/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، عون
Source
Lebanese University

ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية انما هي من طرق المراجعة الاستثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون وينظر المجلس فيما اذا كان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة صدر دون مراعاة احدى الحالات الثلاث الواردة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا اذا قبل طلب الاعادة اساسا ومن ثم يعود وينشر الدعوى مجددا وينظر فيها كقاضي اساس.

وليس من شأن تشبث صاحب العلاقة برأيه خلافا لما جاء في القرار المطلوب الاعادة بشأنه والمتعلق بالترخيص لمؤسسة صناعية ان يشكل تشويها للوقائع او ارتكازا على اسباب غير صحيحة.

ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

لذلك انتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظامه وعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

Cited

Texts it relies on