State Council 30/06/2020
شورى حكم رقم : 487 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 487/2020
- Date
- 30/06/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
ان مسألة مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام ويترتب تاليا على القاضي اثارتها عفوا وان لم يدل بها احد الفرقاء.
وان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان مذكرة ربط النزاع لا تخضع لصيغة شكلية معينة ولا تتطلب استعمال عبارات محددة ذلك ان مذكرة ربط النزاع هي كل مذكرة يتقدم بها المستدعي من المرجع الاداري المختص مباشرة او تنتهي بالنتيجة اليه ضمن الشخص المعنوي العام الواحد ويضمنها مطالبه المحددة بصورة كافية في سبيل استدراج المرجع المذكور لاتخاذ موقف منها وانه لا عبرة في مذكرة ربط النزاع للتسمية التي يعطيها المستدعي لها او للعنوان الذي تندرج تحته.
يعود للقاضي الاداري تكييف مطالب الفرقاء في المراجعة على ضوء ادلاءاتهم والاسباب القانونية التي يتذرعون بها ومجمل معطيات الملف. وقد تبين انه كان يقتضي بالمستدعي ان يطعن امام هذا المجلس في القرار الضمني برفض تعيينه مختارا بديلا عن المختار المتوفي في منطقته بتاريخ اقصاه 21/02/2018 سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فتكون المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا وليس من شأن صدور قرار تأكيدي على قرار الرفض الاول ان يؤدي الى فتح باب المراجعة.
Cited