Rulings

State Council 25/06/2020

شورى حكم رقم : 483 /2020

Court
شورى
Number
483/2020
Date
25/06/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، فارس
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال هي مراجعة موضوعية تهدف الى الطعن بقرار اداري ويجب تقديمها بوجه الادارة مصدرة القرار لذلك قضى المجلس بتصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة وقبول طلب ادخال المستدعين في المراجعة الاساسية المجاورين للعقار المنوي انشاء المزرعة عليه واعتبارهم بمثابة الاشخاص الثالثين بالاستناد الى احكام المادة 83 من نظام هذا المجلس.

قضى مجلس شورى الدولة بان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي الاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها المراجعة الاساسية.

انه ولئن كان من المسلم به ان مبدأ الوجاهية هو من المبادىء الاساسية التي تقوم عليها الخصومة امام القضاء عموما فان اهمية هذا المبدأ تكمن في ارتباطه بحق الدفاع الامر الذي لا ينطبق على تصحيح خطأ مادي ورد ضمن قرار اعدادي وقد جرى تصحيحه من قبل المستشار المقرر قبل اجراء الكشف لا سيما ان رقم العقار موضوع المهمة كان ثابتا منذ تقديم المراجعة وليس من شأنه ان يولد اي التباس لدى الفرقاء.

وان من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين وصولا الى اقرار حقيقة قانونية في حكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

وانه لكي يؤدي المستند الحاسم الى قبول الاعادة يجب ان يكون من شأنه فيما لو ابرز ان يغير نتيجة الحكم بصورة جذرية ومن ثم يجب ان يكون الاحتجاز بفعل الخصم - بمعنى ان يكون هذا الاخير قد امتنع عن تقديم المستند وهذا الامر غير متوافر في هذه المراجعة لذا يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on