Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019

Court
تمييز مدني
Number
64/2019
Date
02/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان احكام المطالبة بتعويض الصرف التعسفي المنصوص عنها في المادة 50 عمل لا تنطبق على عقود العمل المحددة المدة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 58 عمل ولهذا فان مطالبة المدعي الحكم له بقيمة البند الجزائي المحدد في عقد العمل لا ترتبط بمهلة الشهر المتعلقة بطلب تعويض الصرف التعسفي.

وقضت بان المدعي وان كان قد قدم دعواه بوجه المؤسسة الا انه طلب في احدى لوائحه تصحيح اسم المدعي لتصبح الدعوى بوجه صاحب المؤسسة فيكون المدعي قد صحح ادعاءه قبل اصدار الحكم النهائي سندا للمادة 63 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بان مجلس العمل التحكيمي قد تحقق من ان المدعى عليه فسخ عقد العمل على مسؤوليته وذلك من خلال استجوابه ومن ثبوت عدم تبلغ المدعي بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام بانه في اجازة مدفوعة ما استوجب تطبيق البند الجزائي التعاقدي ويكون مجلس العمل قد مارس حقه في تقدير الوقائع دون مخالفة القانون.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان ما يدلي به المميز تحت هذا السبب لجهة عدم اخذ مجلس العمل التحكيمي ببعض افادات اصحاب الاختصاص في مجال الدهان لاثبات خطأ المميز ضده لا يندرج ضمن مفهوم التشويه بل ضمن حق المجلس في تقدير الوقائع والادلة. كما وان قرار مجلس العمل التحكيمي ليس فاقدا للاساس القانوني طالما انه علل وحدد الوقائع التي استند اليها ليثبت ان المميز ضده لم يفشل في عمله او انجازه المطلوب.

Cited

Texts it relies on