Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز مدني
Number
66/2019
Date
02/07/2019
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية رد طلب النقض شكلا لان الجهة المميزة لم تدل في استدعاء النقض باي من الاسباب التمييزية الواردة بشكل حصري في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بل اقتصر على سرد الوقائع والمناقشة في ظروفها الامر الذي يدخل في اطار سلطة قاضي الاساس في التقدير دون رقابة محكمة التمييز التي تنحصر في مسائل القانون دون مسائل الواقع.

Cited

Texts it relies on