Court of Cassation, civil chamber 02/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2019
- Date
- 02/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- برمانا، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية رد طلب النقض شكلا لان الجهة المميزة لم تدل في استدعاء النقض باي من الاسباب التمييزية الواردة بشكل حصري في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بل اقتصر على سرد الوقائع والمناقشة في ظروفها الامر الذي يدخل في اطار سلطة قاضي الاساس في التقدير دون رقابة محكمة التمييز التي تنحصر في مسائل القانون دون مسائل الواقع.
Cited