Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2019

Court
تمييز مدني
Number
65/2019
Date
02/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان المدعي وان كان قد قدم دعواه بوجه المؤسسة الا انه وفي خاتمة احدى لوائحه اكد ان دعواه هي بوجه صاحب المؤسسة بوصفه يعمل تحت الاسم التجاري لمؤسسته ثم عاد وقدم سائر لوائحه بوجهه فيكون المدعي قد صحح ادعاءه قبل اصدار الحكم النهائي سندا للمادة 63 اصول المحاكمات المدنية كما وان اجتهاد قضايا العمل استقر على انه لا يطلب من الاجير ان يكون على بينة من الواقع القانوني الفعلي لرب العمل.

وقضت المحكمة بان مجلس العمل التحكيمي قد حدد في قراره المطعون فيه الوقائع والاسباب التي حملته على الحكم للمدعي بالمنح التعليمية بشكل واضح وكاف وبان عدم ذكر المادة القانونية او المرسوم المطبق لا يفقد قراره الاساس القانوني.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان المميز لم يحدد المستندات التي ادلى بتشويهها ولم يبين مكامن التشويه كما وان عدم اللجوء الى استجواب الفريقين لا يندرج ضمن المفهوم القانوني للتشويه بل يدخل في اطار حق قاضي الاساس في تقدير الوقائع والادلة ليبني قناعته.

Cited

Texts it relies on