Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2019

Court
تمييز مدني
Number
82/2019
Date
11/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة الاشتراكات المدفوعة للشركة دون وجه حق بعد ابطال تقرير المفتش لدى الصندوق والتكليف المبني عليه لان الدفعات التي منحتها الشركة للاجراء عبارة عن زيادة رضائية اعطيت على حساب غلاء المعيشة وتعتبر من الزيادة المنصوص عنها في المرسوم 2008/500 التي سبق وسددت الشركة الاشتراكات عنها ولا تعتبر مقابل الاعمال الاضافية مما لا يجعلها مشمولة بالتكليف الصادر عن مفتش الضمان المستوجب البطلان.