Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة الاشتراكات المدفوعة للشركة دون وجه حق بعد ابطال تقرير المفتش لدى الصندوق والتكليف المبني عليه لان الدفعات التي منحتها الشركة للاجراء عبارة عن زيادة رضائية اعطيت على حساب غلاء المعيشة وتعتبر من الزيادة المنصوص عنها في المرسوم 2008/500 التي سبق وسددت الشركة الاشتراكات عنها ولا تعتبر مقابل الاعمال الاضافية مما لا يجعلها مشمولة بالتكليف الصادر عن مفتش الضمان المستوجب البطلان.