Labour Arbitration Councils 27/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 548 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 548/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- صقر، عكر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان انهاء عقد عمل المدعي تم بالتراضي بينه وبين الشركة التي يعمل لديها كمحاسب بعد ان وقع للشركة المدعى عليها مخالصة وابراء ذمة ورد فيها انه تقاضى مبلغا يمثل كافة مستحقاته من تعويضات واجور ورواتب وان هذا الابراء جاء عاما شاملا كل حق او مطلب دون اي تحفظ دون ان يشوبه ايا من عيوب الرضى وان هذا الابراء صادرا عن ارادة حرة ومنتجا كافة مفاعيله القانونية مما يستتبع الأخذ به ورد دعوى التعويض عن صرفه تعسفيا من العمل.
Cited