Rulings

Labour Arbitration Councils 27/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 548 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
548/2019
Date
27/06/2019
President
وفاء مطر
Members
صقر، عكر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان انهاء عقد عمل المدعي تم بالتراضي بينه وبين الشركة التي يعمل لديها كمحاسب بعد ان وقع للشركة المدعى عليها مخالصة وابراء ذمة ورد فيها انه تقاضى مبلغا يمثل كافة مستحقاته من تعويضات واجور ورواتب وان هذا الابراء جاء عاما شاملا كل حق او مطلب دون اي تحفظ دون ان يشوبه ايا من عيوب الرضى وان هذا الابراء صادرا عن ارادة حرة ومنتجا كافة مفاعيله القانونية مما يستتبع الأخذ به ورد دعوى التعويض عن صرفه تعسفيا من العمل.

Cited

Texts it relies on