Labour Arbitration Councils 20/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 519 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 519/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- حموية، عكر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لم تثبت مسؤولية المدعي الذي كان يعمل في مقهى المدعى عليه عن الشجار الحاصل في المقهى ولم يتبين ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه بل صرف منه فيكون صرفه من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل وتوصل المجلس الى الحكم له بالتعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر اربعة اشهر وتعويض بدل انذار يعادل راتب ثلاثة اشهر وبدل اجازات سنوية عن سنتي عمله الاخيرتين وبدلات النقل ورد المجلس طلب المدعي لجهة ساعات العمل الاضافية كونه كان يعمل بمعدل ثماني ساعات في اليوم وهو بالتالي لم يتجاوز ساعات العمل المحددة للعاملين في المقاهي وفق احكام المرسوم رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967.
Cited