Labour Arbitration Councils 20/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 520 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 520/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لم يتبين من مجمل الوقائع والمستندات المرفقة ان المدعي استقال من عمله بصفة معقب معاملات لدى الجمعية المدعى عليها بل صرف منه وذلك بصراحة مضمون الكتاب الصادر عن الجمعية والذي دون المدعي تحفظه عليه ورفضه لمضمونه بالمطلق بحيث ورد في الكتاب المذكور اضطرار الجمعية بالنظر الى الظروف الاقتصادية التي تمر بها الى انهاء بعض عقود العمل لديها وانهاء عقد عمل المدعي ايضا وتوصل المجلس الى ان المدعى عليها لم تتقيد بالشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في الفقرة و من المادة 50 اي ابلاغ وزارة العمل عن رغبتها في انهاء عقد عمل المدعي وهو شرط جوهري والزامي يهدف الى مراقبة حقيقة الانهاء المشروع والتنسيق بين الوزارة وصاحب العمل لمنعه من الانفراد بقرار الانهاء وبالتالي يكون صرف المدعي من العمل متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل وتوصل المجلس الى الحكم له بالتعويض عن الصضرف التعسفي يوازي اجر ثمانية اشهر وتعويض بدل انذار يعادل راتب ثلاثة اشهر وبدل اجازات عن عشرة ايام.
Cited