Rulings

Labour Arbitration Councils 28/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
357/2019
Date
28/03/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لا يترتب بصراحة المادة 43 و32 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي راتب عن الوظيفة التي يشغلها المدعي بالوكالة، كما وعن العمل الاضافي الذي يقوم به بتكليف من المرجع المختص، انما تعويضا حددته انظمة الصندوق.

وتوصل المجلس الى رد طلب المدعي المستخدم في الصندوق الرامي الى الزام الصندوق المدعى عليه بان يدفع له رواتب او تعويض عن تكليفه بتأمين اعمال مديرية شؤون مجلس الادارة، بالاضافة الى كونه مديرا ماليا بالوكالة لعدم وجود سند قانوني او نظامي يبرر المطلب المذكور.