Labour Arbitration Councils 28/03/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 357/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لا يترتب بصراحة المادة 43 و32 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي راتب عن الوظيفة التي يشغلها المدعي بالوكالة، كما وعن العمل الاضافي الذي يقوم به بتكليف من المرجع المختص، انما تعويضا حددته انظمة الصندوق.
وتوصل المجلس الى رد طلب المدعي المستخدم في الصندوق الرامي الى الزام الصندوق المدعى عليه بان يدفع له رواتب او تعويض عن تكليفه بتأمين اعمال مديرية شؤون مجلس الادارة، بالاضافة الى كونه مديرا ماليا بالوكالة لعدم وجود سند قانوني او نظامي يبرر المطلب المذكور.