Rulings

Labour Arbitration Councils 04/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
398/2019
Date
04/04/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعية عملت لدى الشركة، وان هذه الاخيرة هي صاحبة العمل. وتوصل المجلس الى تصحيح الخصومة واعتبارها مقامة بوجه الشركة ممثلة بالشركاء المفوضين بالتوقيع، وليس بوجه الشركاء فيها، واعتبار الاتفاق بين الفريقين على تسوية النزاع وفق ما ورد في اللائحة المقدمة من الشركة المدعى عليها، جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.