Labour Arbitration Councils 04/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 398/2019
- Date
- 04/04/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعية عملت لدى الشركة، وان هذه الاخيرة هي صاحبة العمل. وتوصل المجلس الى تصحيح الخصومة واعتبارها مقامة بوجه الشركة ممثلة بالشركاء المفوضين بالتوقيع، وليس بوجه الشركاء فيها، واعتبار الاتفاق بين الفريقين على تسوية النزاع وفق ما ورد في اللائحة المقدمة من الشركة المدعى عليها، جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.