Rulings

Labour Arbitration Councils 04/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 400 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
400/2019
Date
04/04/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي الذي عمل لدى المدعى عليها بصفة مدير ميداني، وانهت المدعى عليها عقد عمله لديها متذرعة بارتكابه مخالفات، وعجزه عن القيام بواجباته بما يتفق مع المبادىء المنصوص عنها في انظمتها الداخلية، فضلا عن مخالفته قواعد وسياسات المشترين الخاصة بالموردين، وعدم مراعاته مبادىء الشراء السياسية لتحقيق القيمة مقابل المال في عملية اختيار العقود، انه قد تم صرفه من العمل لسبب غير مقبول لعجز المدعى عليها عن اثبات ادعاءاتها بحق المدعي، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه، سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل.

وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بدفع تعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر خمسة اشهر.

Cited

Texts it relies on