Labour Arbitration Councils 04/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 400 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 400/2019
- Date
- 04/04/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي الذي عمل لدى المدعى عليها بصفة مدير ميداني، وانهت المدعى عليها عقد عمله لديها متذرعة بارتكابه مخالفات، وعجزه عن القيام بواجباته بما يتفق مع المبادىء المنصوص عنها في انظمتها الداخلية، فضلا عن مخالفته قواعد وسياسات المشترين الخاصة بالموردين، وعدم مراعاته مبادىء الشراء السياسية لتحقيق القيمة مقابل المال في عملية اختيار العقود، انه قد تم صرفه من العمل لسبب غير مقبول لعجز المدعى عليها عن اثبات ادعاءاتها بحق المدعي، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه، سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل.
وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بدفع تعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر خمسة اشهر.
Cited