Labour Arbitration Councils 04/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 401 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 401/2019
- Date
- 04/04/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان تجديد عقد عمل المدعي المهندس بصفة ممثل المالك للمشاريع العقارية التي يقوم بها المصرف المدعى عليه، واستمراره بالعمل لمدة سبع سنوات دون انقطاع ودون ان يكون الموضوع مرتبطا بمشروع معين، يجعل من العقد الموقع بين الفريقين عقدا غير محدد المدة خاضعا لقاعدتي الصرف التعسفي والانذار المنصوص عليهما في المادة 50 من قانون العمل، وانه في ظل عدم اثبات المدعى عليه اي سبب واقعي او قانوني يبرر انهاء عقد عمل المدعي لديه، فيكون الانهاء متسما بالطابع التعسفي، ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل.
وتوصل المجلس الى الحكم للمدعي بتعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر سبعة اشهر، وتعويض انذار يعادل اجر ثلاثة اشهر.
Cited