Labour Arbitration Councils 13/09/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 687 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 687/2019
- Date
- 13/09/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مبدأ ربط تعويض التمثيل وتعويض السيارة بالحد الادنى الرسمي للاجور، ناشىء عن قرار مجلس الادارة رقم 3377/91 وليس عن المرسوم رقم 1497/91، سيما وان المرسوم المذكور لا يستفيد منه مستخدمو الصندوق بحكم خضوعهم لنظام خاص بهم، بالتالي فان الغاء المرسوم رقم 1497/91 ليس من شأنه الغاء القرار رقم 3377/91 الصادر عن مجلس الادارة، طالما لم يصدر اي قرار عن المرجع يقضي بالغاء القرار المشار اليه، او بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين، وان القرار رقم 775 الصادر بتاريخ 20/9/2012 قضى بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين ابتداء من 20/9/2012، بحيث يبقى القرار رقم 3377/91 ساري المفعول حتى التاريخ المذكور.
وتوصل المجلس الى الحكم للمدعي الذي عمل بصفة مدير التفتيش والمراقبة بالوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه، بفروقات قيمة تعويض بدل التمثيل وتعويض السيارة.