Rulings

Labour Arbitration Councils 13/09/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 687 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
687/2019
Date
13/09/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مبدأ ربط تعويض التمثيل وتعويض السيارة بالحد الادنى الرسمي للاجور، ناشىء عن قرار مجلس الادارة رقم 3377/91 وليس عن المرسوم رقم 1497/91، سيما وان المرسوم المذكور لا يستفيد منه مستخدمو الصندوق بحكم خضوعهم لنظام خاص بهم، بالتالي فان الغاء المرسوم رقم 1497/91 ليس من شأنه الغاء القرار رقم 3377/91 الصادر عن مجلس الادارة، طالما لم يصدر اي قرار عن المرجع يقضي بالغاء القرار المشار اليه، او بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين، وان القرار رقم 775 الصادر بتاريخ 20/9/2012 قضى بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين ابتداء من 20/9/2012، بحيث يبقى القرار رقم 3377/91 ساري المفعول حتى التاريخ المذكور.

وتوصل المجلس الى الحكم للمدعي الذي عمل بصفة مدير التفتيش والمراقبة بالوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه، بفروقات قيمة تعويض بدل التمثيل وتعويض السيارة.