Rulings

Labour Arbitration Councils 19/07/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 641 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
641/2019
Date
19/07/2019
President
بطرس
Members
حمادة، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي اسقط كل حق او دعوى من جراء صرفه من الخدمة بموجب ابراء عام كامل شامل تجاه المدعى عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وبتاريخ لاحق لبلوغه السن القانونية، ولانتهاء عمله لدى المدعى عليها، فلم يكن فاقدا حريته عند التوقيع، ولم يضمن هذا الابراء اية تحفظات مما يؤكد موافقته الكاملة على مضمونه، فلا يعود له التذرع بان ثمة حقوق لم تسقط لعدم ذكرها في متنه، وانه عملا بحرية التعاقد وانفاذا لارادة المتعاقدين، يقتضي الاخذ بالابراء واعتباره منتجا لمفاعيله القانونية، ورد دعوى المدعي في ما يتعلق بعدم احتساب المدعى عليها التعويضات الملحقة للاجرعند تصفية تعويض نهاية خدمته.

Cited

Texts it relies on