Labour Arbitration Councils 19/07/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 641 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 641/2019
- Date
- 19/07/2019
- President
- بطرس
- Members
- حمادة، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي اسقط كل حق او دعوى من جراء صرفه من الخدمة بموجب ابراء عام كامل شامل تجاه المدعى عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وبتاريخ لاحق لبلوغه السن القانونية، ولانتهاء عمله لدى المدعى عليها، فلم يكن فاقدا حريته عند التوقيع، ولم يضمن هذا الابراء اية تحفظات مما يؤكد موافقته الكاملة على مضمونه، فلا يعود له التذرع بان ثمة حقوق لم تسقط لعدم ذكرها في متنه، وانه عملا بحرية التعاقد وانفاذا لارادة المتعاقدين، يقتضي الاخذ بالابراء واعتباره منتجا لمفاعيله القانونية، ورد دعوى المدعي في ما يتعلق بعدم احتساب المدعى عليها التعويضات الملحقة للاجرعند تصفية تعويض نهاية خدمته.
Cited