Rulings

Labour Arbitration Councils 19/07/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 645 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
645/2019
Date
19/07/2019
President
بطرس
Members
زيدان، حمادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لا يعود للمدعي التذرع بحق مكتسب في ادخال عائدات الجباية في اساس الراتب، طالما ان النظام النافذ والساري المفعول بتاريخ صرف تعويض نهاية خدمته هو الواجب التطبيق، اي النظام الاخير الصادر بموجب المرسوم 14877 تاريخ 1/7/2005 والذي الغى جميع الانظمة السابقة، وهو نظام صادر بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء ونص خاص صادر بالاستناد الى قانون انشاء المؤسسات العامة وقانون تنظيم قطاع المياه في لبنان، قائم وساري المفعول وملزم ومستوجب التطبيق. ان القول بادخال عائدات المحاضر ضمن الاجر من شأنه تعديل احكام المرسوم المذكور باضافة حقوق لم يذكرها، الامر غير الجائز الا بمرسوم مماثل.

Cited

Texts it relies on