Rulings

Labour Arbitration Councils 07/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 270 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
270/2019
Date
07/03/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان ممارسة المدعي عمله كمدقق لغوي في مركز الشركة التابع لها الموقع الالكتروني وتحت اشراف هذه الاخيرة، وتقاضيه راتبا شهريا ثابتا والتزامه بدوام عمل بمعدل ثماني ساعات يوميا، ينفي ما ادلت به المدعى عليها من ان المدعي مقدم خدمات ويمارس نشاطه بشكل مستقل في الشركة، وان التواصل معه يتم عبر البريد الالكتروني عندما تدعو الحاجة، ويجعل العلاقة التعاقدية بين الفريقين علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود.

وتوصل المجلس الى حفظ اختصاصه للنظر بالدعوى الحاضرة، واعتبر ان موافقة المدعي على عدم تجديد العقد دون ترتب اية مسؤولية على اي من الفريقين تعتبر انهاء رضائيا للعقد، مما ينفي شروط الصرف التعسفي ويستتبع رد طلب المدعي لجهة التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار، والزم الشركة المدعى عليها بدفع بدل اجازة سنوية عن سنتي عمل المدعي الاخيرتين.

Cited

Texts it relies on