Rulings

Labour Arbitration Councils 01/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 358 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
358/2019
Date
01/04/2019
President
بطرس
Members
حمادة، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعى عليه قدم استقالته بسبب رفضه التقيد بمهلة الانذار، وان المدعية تبلغتها ووافقت عليها خطيا في اليوم نفسه ودون اي تحفظ لجهة صحة السبب المدلى به في متنها، ما يثبت حصول توافق بين الفريقين على انهاء علاقة العمل بينهما، لا يعود معه للمدعية الادعاء بحصول فسخ تعسفي. كما لا يعود للمدعية بعدما ابدت موافقتها على الاستقالة، الرجوع عنها بسبب عدم مراعاة المدعى عليه لمهلة الانذار، او التمسك بان عدم التقيد بالمهلة المذكورة من شأنه ان يجعل الفسخ تعسفيا.

وبالتالي رد المجلس المطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي، والزم المدعى عليه بان يسدد للمدعية تعويض انذار يعادل بدل اجرة شهر، ورد المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي.