Labour Arbitration Councils 01/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 358 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 358/2019
- Date
- 01/04/2019
- President
- بطرس
- Members
- حمادة، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعى عليه قدم استقالته بسبب رفضه التقيد بمهلة الانذار، وان المدعية تبلغتها ووافقت عليها خطيا في اليوم نفسه ودون اي تحفظ لجهة صحة السبب المدلى به في متنها، ما يثبت حصول توافق بين الفريقين على انهاء علاقة العمل بينهما، لا يعود معه للمدعية الادعاء بحصول فسخ تعسفي. كما لا يعود للمدعية بعدما ابدت موافقتها على الاستقالة، الرجوع عنها بسبب عدم مراعاة المدعى عليه لمهلة الانذار، او التمسك بان عدم التقيد بالمهلة المذكورة من شأنه ان يجعل الفسخ تعسفيا.
وبالتالي رد المجلس المطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي، والزم المدعى عليه بان يسدد للمدعية تعويض انذار يعادل بدل اجرة شهر، ورد المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي.