Rulings

Labour Arbitration Councils 17/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 494 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
494/2019
Date
17/06/2019
President
بطرس
Members
حمادة، زيادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه وفقا للمادة 58 من قانون العمل، فانه لاعتبار عقد العمل من فئة العقود المحددة المدة يشترط توافر شرطين هما الشرط الزمني اي الاجل اذ ينتهي العقد بحلول اجله، وشرط عدم امكانية الفسخ بالارادة المنفردة في اي وقت شاءه احد المتعاقدين، وان هذين الشرطين متوافرين في الدعوى الراهنة بالنسبة لعقد العمل الذي يربط المدعية بالمدعى عليها، والمحددة مدته بسنة بموجب العقد الاول، والمجدد بعقد ثان لمدة سنة ايضا، وقد ذكر في العقد ان تجديدها يخضع لاتفاق جديد بين الفريقين. وان الشرط الثاني قد تحقق ايضا لعدم احتفاظ اي فريق بحقه في فسخ العقد متى شاء، وان مجمل مدة عقدي الفريقين لم تتجاوز السنتين، فيكون العقد المبرم بينهما محدد المدة مع ما يستتبع ذلك من عدم امكانية تطبيق الاحكام التي ترعى الصرف التعسفي والانذار المسبق المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تسند المدعية دعواها اليها. وتوصل المجلس الى رد الدعوى.

Cited

Texts it relies on