Rulings

Labour Arbitration Councils 04/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
251/2019
Date
04/03/2019
President
بطرس
Members
زيدان، حمادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعي الذي عمل كرئيس قسم المحاسبة في مؤسسة المدعى عليه، جاء متسرعا كردة فعل على اكتشاف تزوير واختلاس اموال قامت بها ابنة شقيقة المدعى عليه العاملة قي قسم المحاسبة نفسه، وان المدعي غير مسؤول عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه جراء الاختلاس الحاصل، علما انه ثبت ان المدعي كان طيلة فترة عمله متمتعا بسلوك جيد ولم يوجه اليه اية ملاحظة او انذار بهذا الخصوص، وبالتالي فان صرفه كان صرفا تعسفيا لسبب غير مقبول ويرتب للمدعي تعويضا.

وتوصل المجلس سندا للمادة 50 عمل فقرة أ الى الحكم له بتعويض عن صرفه التعسفي يوازي راتبه لمدة عشرة اشهر، وتعويض انذار يوازي بدل شهرين، وبدل اجازات سنوية عن اربعة عشرة يوما.

Cited

Texts it relies on