Labour Arbitration Councils 04/03/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 251/2019
- Date
- 04/03/2019
- President
- بطرس
- Members
- زيدان، حمادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعي الذي عمل كرئيس قسم المحاسبة في مؤسسة المدعى عليه، جاء متسرعا كردة فعل على اكتشاف تزوير واختلاس اموال قامت بها ابنة شقيقة المدعى عليه العاملة قي قسم المحاسبة نفسه، وان المدعي غير مسؤول عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه جراء الاختلاس الحاصل، علما انه ثبت ان المدعي كان طيلة فترة عمله متمتعا بسلوك جيد ولم يوجه اليه اية ملاحظة او انذار بهذا الخصوص، وبالتالي فان صرفه كان صرفا تعسفيا لسبب غير مقبول ويرتب للمدعي تعويضا.
وتوصل المجلس سندا للمادة 50 عمل فقرة أ الى الحكم له بتعويض عن صرفه التعسفي يوازي راتبه لمدة عشرة اشهر، وتعويض انذار يوازي بدل شهرين، وبدل اجازات سنوية عن اربعة عشرة يوما.
Cited