Rulings

State Council 09/06/2017

شورى حكم رقم : 146 /2017

Court
شورى
Number
146/2017
Date
09/06/2017
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ للمستدعي مع الفائدة القانونية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان اعمال الحفر في عقار الجهة المستدعية قد توقفت بعد كتاب وزارة الثقافة والقاضي بضرورة تسليمها تعهدا واضحا من قبل الجهة المستدعية بان تقوم بعد الانتهاء من اعمال البناء باعادة المكتشفات الاثرية التي تم تفكيكها الى مكانها وعلى نفقة الجهة المستدعية ما يعني ان التأخير لم يكن نتيجة خطأ معزو للادارة ما ينفي الخطأ عن هذه الاخيرة ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.