Rulings

State Council 02/12/2019

شورى حكم رقم : 148 /2019

Court
شورى
Number
148/2019
Date
02/12/2019
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ المرسوم المتعلق بالموافقة على تسليم المستدعي الى الولايات المتحدة الاميركية، ووقف تنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة التمييزية لحين البت بالمراجعة الرامية الى ابطال المرسوم امام مجلس شورى الدولة، اذ اعتبر المجلس ان طلب وقف تنفيذ المرسوم يتنافى مع صلاحيات قاضي العجلة الاداري التي تتعلق بالنظام العام، ما يستتبع معه رد المراجعة لعدم تحقق شروط العجلة.