State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 160 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 160/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، واعلان حق المستدعي بالترقية الى رتبة ملازم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد عين بصفة تلميذ ضابط عام 2001 وتمت ترقيته الى رتبة ملازم عام 2003، في حين ان المستدعي قد تقدم بالطعن بعد سنوات من تبلغه لمرسوم الترقية، ما يجعل المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد.
كذلك رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية بان الجهة المستدعى ضدها قامت بتعديل برنامج الدراسة في المدرسة الحربية لجهة سنوات الدراسة مباشرة بعد اعلان نجاح المستدعي وتعيينه بصفة تلميذ ضابط، وبالتالي لا يمكن تطبيق اي تعديل على نظام المدرسة الحربية بمفعول رجعي، اذ اعتبر المجلس ان تعديل الانظمة يدخل ضمن مظاهر السلطة التي تتمتع بها الادارة في اطار الوظيفة العامة، ويدخل ضمن سلطتها الاستنسابية دون ان يعود للموظف مناقشتها او الاعتراض عليها.
وبما انه يتبين ان التعديل الذي طرأ على مدة الدراسة في المدرسة الحربية قد هدف الى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ الضباط، فضلا عن ان المستدعي قد وقع فور التحاقه بالمدرسة الحربية على الالتزام صراحة باحكام قانون الجيش وبالنظام الداخلي للمدرسة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.