Rulings

State Council 09/12/2019

شورى حكم رقم : 153 /2019

Court
شورى
Number
153/2019
Date
09/12/2019
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالتوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل Park meters في الاملاك العامة البلدية، وتسليم المستدعية بلدية بيروت فورا كافة العدادات المثبتة على الطرق، بعد ان تبين للمجلس وجود نزاع جدي يدور بين المستدعية والمستدعى بوجهها حول مدى نفاذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، والمتعلق بتركيب العدادات ضمن شوارع العاصمة وتشغيلها واستثمارها، وبالتالي لا يمكن لقاضي العجلة البت في التدابير التحفظية المطلوبة منه ما لم يتعرض لاصل الحق ولاساس النزاع حول العقد المذكور، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم تحقق شروط طلب العجلة.