Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 166 /2019

Court
شورى
Number
166/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بابطال القرار البلدي بتسريحها من العمل، بعد ان تبين للمجلس ان البلدية المستدعى ضدها قامت بتنفيذ القرار القضائي واعادت المستدعية الى عملها، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة قد اصبحت بدون موضوع، فيقتضي بالتالي ردها في الاساس.