State Council 09/12/2019
شورى حكم رقم : 155 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 155/2019
- Date
- 09/12/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل، والمتضمن تكليف المستدعي بغرامة نقدية عن اشغال المستدعي غير القانوني للاملاك العامة البحرية المتاخمة لسكة الحديد في منطقة عدلون، وبوجوب ازالة جميع الانشاءات والبناء الموجود ضمنها، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم ينازع في المخالفة المنسوبة اليه والتي اسفرت عن تكليفه بالغرامات، وعن مطالبته بازالة الانشاءات والبناء القائم ضمن الاملاك العمومية البحرية. كما تبين للمجلس ان المستدعي هو من تقدم من الادارة بطلب معالجة الاشغال غير القانوني للبناء القائم على الاملاك العامة البحرية، الامر الذي شكل السند القانوني للقرار المطعون به موضوع المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.