Rulings

State Council 09/12/2019

شورى حكم رقم : 155 /2019

Court
شورى
Number
155/2019
Date
09/12/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل، والمتضمن تكليف المستدعي بغرامة نقدية عن اشغال المستدعي غير القانوني للاملاك العامة البحرية المتاخمة لسكة الحديد في منطقة عدلون، وبوجوب ازالة جميع الانشاءات والبناء الموجود ضمنها، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم ينازع في المخالفة المنسوبة اليه والتي اسفرت عن تكليفه بالغرامات، وعن مطالبته بازالة الانشاءات والبناء القائم ضمن الاملاك العمومية البحرية. كما تبين للمجلس ان المستدعي هو من تقدم من الادارة بطلب معالجة الاشغال غير القانوني للبناء القائم على الاملاك العامة البحرية، الامر الذي شكل السند القانوني للقرار المطعون به موضوع المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.