Rulings

State Council 05/12/2019

شورى حكم رقم : 152 /2019

Court
شورى
Number
152/2019
Date
05/12/2019
President
فادي الياس
Members
بيضون، الامين، مداح، شديد، المجذوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى نقل دعوى من احدى غرف المجلس للارتياب المشروع، نظرا للعلاقة التي تربط رئيس تلك الغرفة بالامين العام للجهة المستدعى ضدها، ووجود سفرات ومؤتمرات مشتركة بين رئيس الغرفة والجهة المستدعى ضدها على نفقة هذه الاخيرة، اذ اعتبر المجلس ان قيام رئيس الغرفة المطلوب نقل مراجعة المستدعين منها بمهمة خارجية جاء نتيجة لقرار مجلس الوزراء، حيث اقتصر دور امين عام الجهة المستدعى ضدها على تقديم الاقتراح بشأنه، وبالتالي يكون الطلب موضوع البحث مفتقرا لاي من المقومات او العناصر التي تضفي عليه طابعا يملي الاعتداد به وترتيب اثر عليه، ما يقتضي معه رد طلب النقل لعدم استناده على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on