Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 168 /2019

Court
شورى
Number
168/2019
Date
10/12/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها، والمتضمن توقيف ورشة المستدعي عن العمل، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يباشر الى تسديد اتعاب الخبير المكلف من المجلس رغم تبلغه قرار التكليف، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية والثبوت.