Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 167 /2019

Court
شورى
Number
167/2019
Date
10/12/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت، والمتضمن طلب الزام المستدعية بازالة غرفة الشوديارات الموجودة في عقار الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية لم تباشر الى تسديد اتعاب الخبير المكلف من المجلس رغم تبلغها قرار التكليف، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية والثبوت.