State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 167 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 167/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت، والمتضمن طلب الزام المستدعية بازالة غرفة الشوديارات الموجودة في عقار الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية لم تباشر الى تسديد اتعاب الخبير المكلف من المجلس رغم تبلغها قرار التكليف، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية والثبوت.