Rulings

State Council 11/12/2019

شورى حكم رقم : 169 /2019

Court
شورى
Number
169/2019
Date
11/12/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة بشان القرار الصادر عن المجلس بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في ما يتعلق بطلب تجديد الرخصة، على الرغم من ان المستدعي قد تقدم بعد تقديم المراجعة بطلب تعديل لهذه الرخصة، اذ اعتبر المجلس انه ليس من شأن طلب تجديد الرخصة ان يحول دون تقديم رخصة تعديل للبناء المذكور لاختلاف نطاق كل من الطلبين، وبالتالي فان استجابة المجلس لطلب التجديد على الرغم من التقدم بطلب تعديل لدى الادارة المذكورة لا يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رده ورد طلب اعادة المحاكمة لعدم استناده على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on