Rulings

State Council 11/12/2019

شورى حكم رقم : 170 /2019

Court
شورى
Number
170/2019
Date
11/12/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة بشان القرار الصادر عن المجلس بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بسبب اغفال القرار المطلوب الاعادة بشأنه لواقعة تعدي الحائط على الملك العام، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يغفل واقعة التعدي على الملك العام وتمت مناقشتها، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به.

كما رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به للاعادة لعدم مراعاة القرار المطلوب الاعادة بوجهه لمبدأ الوجاهية لان المجلس لم يبلغ طالبة الاعادة اللائحة المؤرخة في 13/05/2015 بعد ان تبين للمجلس انه وبعد انتهاء مرحلة التبادل فانه يعود للمستشار المقرر الترخيص بلوائح اضافية، في حين انه لا يتبين ان اللائحة الاضافية قد تضمنت اية معلومات جديدة، كما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يستند اليها، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم صحته ورد طلب اعادة المحاكمة لعدم صحة الاسباب المدلى بها.