Rulings

State Council 05/12/2019

شورى حكم رقم : 151 /2019

Court
شورى
Number
151/2019
Date
05/12/2019
President
فادي الياس
Members
بيضون، الامين، مداح، شديد، المجذوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى نقل الدعوى للارتياب المشروع من احدى غرف مجلس شورى الدولة الى اية غرفة اخرى، بسبب اصدار هذه الغرفة لحكمين متناقضين في القضية ذاتها، اذ تبين للمجلس من المقارنة بين الحكمين القضائيين ان الاختلاف في النتيجة التي انتهيا اليها مرتكز على تباين في وضعية كل من الجامعتين المعنيتين بهما، حيث ان الجامعة الاولى التي ابطل قرار اعفائها من الرسوم البلدية لم تثبت انصرام اكثر من ماية عام على اعتنائها بالشؤون التربوية تسبق تاريخ الاعفاء، في حين ان الثانية التي تقرر ابطال تكليفها بالرسوم قد تبين انها لا تتوخى الربح بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي فان ما تثيره المستدعية من انتفاء ما يبرر هذا الاختلاف في هاتين النتيجتين يكون في غير موقعه ومستوجب الرد.