State Council 05/12/2019
شورى حكم رقم : 151 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 151/2019
- Date
- 05/12/2019
- President
- فادي الياس
- Members
- بيضون، الامين، مداح، شديد، المجذوب
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى نقل الدعوى للارتياب المشروع من احدى غرف مجلس شورى الدولة الى اية غرفة اخرى، بسبب اصدار هذه الغرفة لحكمين متناقضين في القضية ذاتها، اذ تبين للمجلس من المقارنة بين الحكمين القضائيين ان الاختلاف في النتيجة التي انتهيا اليها مرتكز على تباين في وضعية كل من الجامعتين المعنيتين بهما، حيث ان الجامعة الاولى التي ابطل قرار اعفائها من الرسوم البلدية لم تثبت انصرام اكثر من ماية عام على اعتنائها بالشؤون التربوية تسبق تاريخ الاعفاء، في حين ان الثانية التي تقرر ابطال تكليفها بالرسوم قد تبين انها لا تتوخى الربح بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي فان ما تثيره المستدعية من انتفاء ما يبرر هذا الاختلاف في هاتين النتيجتين يكون في غير موقعه ومستوجب الرد.