State Council 21/11/2019
شورى حكم رقم : 133 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 133/2019
- Date
- 21/11/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الغندور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة لوجود مستندات حاسمة من شأنها ان تؤثر في نتيجة الحكم موضوع طلب الاعادة، اذ اعتبر المجلس ان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه، وان المستندات المقدمة لم تتضمن وقائع او معطيات جديدة من شأنها ان تؤثر في نتيجة الحكم. واكد المجلس ان قرار الاحالة لا يشكل بحد ذاته عقوبة وانما تدبير مؤقت يعود للادارة فرضه في حال كانت المخالفات المنسوبة الى الشخص المعني تستدعي ذلك، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited