Rulings

State Council 21/11/2019

شورى حكم رقم : 133 /2019

Court
شورى
Number
133/2019
Date
21/11/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الغندور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة لوجود مستندات حاسمة من شأنها ان تؤثر في نتيجة الحكم موضوع طلب الاعادة، اذ اعتبر المجلس ان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه، وان المستندات المقدمة لم تتضمن وقائع او معطيات جديدة من شأنها ان تؤثر في نتيجة الحكم. واكد المجلس ان قرار الاحالة لا يشكل بحد ذاته عقوبة وانما تدبير مؤقت يعود للادارة فرضه في حال كانت المخالفات المنسوبة الى الشخص المعني تستدعي ذلك، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on