Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 164 /2019

Court
شورى
Number
164/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والقاضي برفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية كمراقب صحي في البلدية، ما يقتضي معه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 والمتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، وابطال قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها لتجاوزه حد السلطة.