State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 164 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 164/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والقاضي برفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية كمراقب صحي في البلدية، ما يقتضي معه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 والمتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، وابطال قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها لتجاوزه حد السلطة.