Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 158 /2019

Court
شورى
Number
158/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المتضمن اعلان نتائج المباراة المحصورة بالمتعاقدين للتدريس في الحلقتين الاولى والثانية العائدتين للغة العربية، لمخالفته لمبدأ المساواة حيث اعطي اساتذة الرياضيات نصف علامة دون الاختصاصات الاخرى، اذ تبين للمجلس ان اختصاص الرياضيات اعطي نصف علامة شرط عدم وجود علامة لاغية في اية مسابقة نظرا لخصوصية مادة الرياضيات واستقلالها وتفردها عن اي مادة اخرى، بالاضافة لما تتمتع به الادارة من سلطة استنسابية في هذا المجال، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.