State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 158 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 158/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المتضمن اعلان نتائج المباراة المحصورة بالمتعاقدين للتدريس في الحلقتين الاولى والثانية العائدتين للغة العربية، لمخالفته لمبدأ المساواة حيث اعطي اساتذة الرياضيات نصف علامة دون الاختصاصات الاخرى، اذ تبين للمجلس ان اختصاص الرياضيات اعطي نصف علامة شرط عدم وجود علامة لاغية في اية مسابقة نظرا لخصوصية مادة الرياضيات واستقلالها وتفردها عن اي مادة اخرى، بالاضافة لما تتمتع به الادارة من سلطة استنسابية في هذا المجال، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.