Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 165 /2019

Court
شورى
Number
165/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن رفض منح المستدعية تعويض نهاية الخدمة العائد لزوجها المتوفي، بعد ان تبين للمجلس ان هذا الاخير كان اجيرا لدى البلدية المستدعى ضدها وان الجهة المستدعية المؤلفة من الورثة الشرعيين للمتوفى لم تتقدم ضمن المهلة القانونية للحصول على التعويض المخصص لمورثها، وبالتالي سقوط حق المستدعية بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء اكثر من خمس سنوات على واقعة الوفاة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.