State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 165 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 165/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن رفض منح المستدعية تعويض نهاية الخدمة العائد لزوجها المتوفي، بعد ان تبين للمجلس ان هذا الاخير كان اجيرا لدى البلدية المستدعى ضدها وان الجهة المستدعية المؤلفة من الورثة الشرعيين للمتوفى لم تتقدم ضمن المهلة القانونية للحصول على التعويض المخصص لمورثها، وبالتالي سقوط حق المستدعية بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء اكثر من خمس سنوات على واقعة الوفاة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.