Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 163 /2019

Court
شورى
Number
163/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان لكل موظف يملك المؤهلات والشروط التي نص عليها القانون مصلحة بالطعن بقرار التعيين، كما اعتبر المجلس ان المصلحة تكون متوافرة في الموظف اذا كان التعيين موضع نزاع يخلق في المستقبل منافسة محتملة الحصول.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي والمتضمن الحاق المطلوب ادخالها بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لاعدادها لوظيفة مديرة ثانوية حاصبيا الرسمية، بعد ان تبين للمجلس ان للادارة سلطة استنسابية باختيار الموظف الانسب والاكفأ من بين كل الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها قانونا، حيث تبين للمجلس ان المطلوب ادخالها تتمتع بالشروط اللازمة للتعيين، وانه قد تم تكليفها مؤقتا بادارة الثانوية ريثما تنهي بنجاح دورة الاعداد التي الحقت بها، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم وترد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on