Rulings

State Council 28/11/2019

شورى حكم رقم : 145 /2019

Court
شورى
Number
145/2019
Date
28/11/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني برفض استرداد المرسوم رقم 1113/91 واعادة تكوين وضعه الوظيفي، بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه قد صدر عام 1991 وان المراجعة قدمت امام المجلس عام 2009 اي خارج المهلة القانونية، هذا بالاضافة الى ان المستدعي لم يستطع اثبات تعرضه للاكراه لتقديم استقالته، فضلا عن انه عند تقديمه لاستقالته كان حرا طليقا في منزله في فرنسا وبعيدا عن اي اكراه مادي او معنوي، ما يقتضي معه اعتبار استقالته صحيحة ورد المراجعة لتقديمها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on